للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا في قولِ مَن سِواه، ومَن انتَهى إلى قولِه وأَمْرِه فقد كَفاه، وإنَّما ذيَّلتُه بقولِ عمرَ ومكحولٍ لأُبيِّنَ أنَّه مُتَلقًى بالعمَلِ والقَبول".

وما ذهب إليه المصنف في هذه المسألة هو قول الشافعي والظاهرية وغيرهم (١).

المسألة الثانية: وجوب التعوّذ من الأربع في التشهد.

ذكر المصنِّف حديت ابن عباس: "كان يُعلِّمهم هذا الدعاءَ كما يُعلِّمهم السورةَ من القرآن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذابِ جَهَنَّم، وعذابِ القبر، وفِتنةِ الدَّجَّال، وفِتنةِ المحيا والممات ثم قال: "خَرَّجه مسلم من طريق قتيبة عن مالك، وقال في آخره: بلغني أنَّ طاوسًا قال لابنِه: "أَدَعَوْتَ بها في صلاتِك؟ ". قال: "لا". قال: "أَعِدْ صَلاتَك"، وليس في هذا الحديث الأمرُ بها في الصلاة، وإنَّما جاء ذلك في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : "إذا فَرَغَ أحدُكم من التشهّد الأخِيرِ فليتَعَوَّذ من أَربع … "، وذكرها، خَرَّجه مسلم أيضًا".

فكلام المصنِّف يشير إلى أنَّه يرى وجوب التعوّذ من هذه الأربع في الصلاة، وهذا مذهب الظاهرية وطاوس (٢).

المسألة الثالثة: سجود التلاوة في سور المفصَّل.

ذكر هذه المسألة إثر حديث أبي هريرة: "أنَّ رسول الله سجدَ في: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ ".


(١) انظر: (٣/ ٥١٥، ٥٢٠).
(٢) انظر: (٢/ ٥٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>