للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أبيه: "أنهم كانوا يُضرَبون على عَهد رسولِ الله إذا اشتروا طعامًا جُزافًا أنْ يبيعوه ومكانِه حتى يُحَوِّلوه".

وذِكر المصنِّف لهذه الطرق فيه إثبات لوجوب القبض في الجُزاف والمكيل كما ذهب إليه الجمهور، وفيه رد على المشهور من مذهب المالكية الذين يفرِّقون في القبض بين الجُزاف والمكيل، وأنَّه ما كان مكيلًا وبا فيه القبض، وما كان موزونا لم يجب (١).

المسألة الخامسة: كلامه في الصرف.

ذكر حديث عمر بن الخطاب : "الذهب بالوَرِق ربًا إلَّا هَاءَ وَهَاءَ"، وذَكَر البُرَّ، والتَّمرَ، والشَّعير.

ثم قال المصنِّف: "وذَكَرَ فِى هذا الحديث خمسةَ أصنافٍ، ولم يَذكر المِلْحَ، وشَرَط التأخيرَ في الكُلِّ، ولَم يَذكُر المساواةَ، وهي مُعتبَرَةٌ في كلِّ صِنفٍ منها إذا بِيعَ بعضُه ببعض، والمحفوظ عن الزهري في هذا الحديث: "الذَّهَب بالوَرِق" كما قاَل مالك، وخرَّجه ابن أبي شَيبة عن ابنِ عيينة، عنه ثمَّ قال في آخرِه: شهادتي على ابنِ عيينة أنَّه قال: "الذَّهَب بالوَرِق"، ولَم يَقُل الذَّهَب بالذَّهَب، وهذا هو الصحيحُ في هذا الحديث؛ لأنَّ عمرَ إنَّما أنكَرَ التأخيرَ في بيع الذَّهب بالوَرِق، وإذا لَم يَجُزِ التَّفاضلُ في الصِّنفِ الواحِدِ من هذه الأشياءِ، فبَيْعُ بَعضِها ببَعض مُتساويًا يدًا بيدٍ راجعٌ إلى مَعنى البَدَلِ، وإنَّما التَّأخيرُ مع المساواةِ، فإن قَصَدَ به البيعَ لم يَجُز، وإن كان على وَجْه القَرْضِ جاز" (٢).


(١) انظر: (٢/ ٤١٤ - ٤١٥).
(٢) انظر: (٢/ ٢٧٦ - ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>