للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٨ - رجلٌ من الذين قَتَلوا ابن أبي الحُقيق

حديثٌ مركَّبٌ.

• حديث: عن ابن شهاب عن ابن لكعب بن مالك -قال: حسِبتُ أنَّه قال عبد الرحمن- قال: "نَهى رسولُ الله الَّذين قَتَلوا ابنَ أبي الحقيق عن قتل النِّساء والولدان قال: فكان رجل منهم يقول: برَّحتْ بنا امرأةُ [ابن] (١) أبي الحقيق بالصِّياحِ، فأرفَعُ عليها السيفَ ثم أذكرُ نهيَ رسول ـ فأكُفُّ" (٢).

وبهذا يُنسبُ الحديثُ إلى الرجلِ المجهول (٣)، وأظنّه عبد الله بن عَتيك، والمرويُّ عنه منه: النهي عن قتل النِّساء خاصة (٤)، وأما النَّهي عن قتلِ الولدان فمرسلٌ في الموطأ (٥).

وخَرَّج ابنُ إسحاق في المغازي عن الزهريّ عن عبد الله بن كعب بن

مالك هذا الحديث مطوَّلًا في قتل [أبي] (٦) رافِع بن أبي الحقيق اليهودي، وفيه:


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. وهو أبو رافع ابن أبي الحقيق اليهودي.
(٢) الموطأ كتاب: الجهاد، باب: النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو (٢/ ٣٥٨) (رقم: ٨).
وهذا مرسل، أي النهي عن قتل النساء، وأما قصة القتل فلم يصرّح فيها ابن كعب بالتحديث بينه وبين الرجل، وإنما ذكرها حكاية، فهي في صورة المرسل أيضًا.
واختلف الرواة عن مالك وعن الزهريّ في تسمية ابن كعب بن مالك.
انظر: التمهيد (١١/ ٦٦ - ٧١)، وسيأتي ذكر الاختلاف في مرسل عبد الرحمن بن كعب (٥/ ٥٢).
(٣) أي مجهول اسمه، لا حاله على اصطلاح المحدّثين؛ لأنَّه من الصحابة، وهم عدول.
(٤) يُفهم من كلام المصنف أن النهي عن قتل النساء خاصة روي من حديث عبد الله بن عتيك، ولم أجده، والله أعلم.
(٥) سيأتي في مرسل نافع (٤/ ٥٩٦).
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>