وأبو داود في السنن كتاب: الحدود، باب: المرأة التي أمر النبي ﷺ برجمها من جهينة (٤/ ٥٩١) (رقم: ٤٤٤٥) من طريق القعنبي. والترمذي في السنن كتاب: الحدود، باب: ما جاء في الرجم على الثيِّب (٤/ ٣١/ بعد حديث رقم: ١٤٣٣) من طريق معن. والنسائي في السنن كتاب: آداب القضاة، باب: صون النساء عن مجلس الحكم (٨/ ٢٤٠) من طريق القعنبي، وفِى السنن الكبرى كتاب: الرجم، باب: إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت (٤/ ٣٠٢) رقم: ٧٢٥٩) من طريق قتيبة، خمستهم عن مالك به. قال مالك: "والعسيف الأجير". (١) الموطأ كتاب: الحدود، باب: جامع ما جاء في حدّ الزنى (٢/ ٦٣٠) (رقم: ١٤). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: بيع العبد الزاني (٣/ ٣٧) (رقم: ٢١٥٣) من طريق إسماعيل بن أبي أويس. وفي المحاربين من أهل الكفر والردِّة، باب: إذا زنت الأمة (٨/ ٣٤٥) (رقم: ٦٧٣٧) من طريق عبد الله بن يوسف. ومسلم في صحيحه كتاب: الحدود، باب: رجم اليهود، أهل الذمّة في الزنى (٣/ ١٣٢٩) (رقم: ١٧٠٤) من طريق ابن وهب. وأبو داود في السنن كتاب: الحدود، باب: في الأمة إذا زنت ولم تحصن (٤/ ٦١٢) (رقم: ٤٤٦٩) من طريق القعنبي. والنسائي في السنن الكبرى كتاب: الرجم، باب: إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت (٤/ ٣٠٢) رقم: ٧٢٥٩) من طريق قتيبة. وأحمد في المسند (٤/ ١١٧) من طريق ابن مهدي. والدارمي في السنن كتاب: الحدود، باب: في المماليك إذا زنوا يقيم عليهم ساداتهم الحدود دون السلطان (٢/ ٢٣٦) (رقم: ٢٣٢٦) من طريق خالد بن مخلد، سبعتهم عن مالك به. وقال يحيى الليثي: "سمعت مالكًا يقول: والضفير الحبل".