- وزمعة بن صالح عند الطيالسي في المسند (ص: ١٨٩ رقم: ١٣٣٤)، والطبراني في المعجم الكبير (٥/ ٢٣٩) (رقم: ٥٢٠٥). - والوليد بن كثير عند الطبراني في المعجم الكبير (٥/ ٢٣٩) (رقم: ٥٢٠٤). - وابن إسحاق عند الدارقطني في السنن (٣/ ٦٢). كلهم رووه عن الزهري به. ورواه سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، ولم يقل فيه: "لمن تحصن"، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: بيع العبد الزاني (٣/ ٣٧) (رقم: ٢١٥٢)، ومسلم في صحيحه كتاب: الحدود (٣/ ١٣٢٨) (رقم: ١٧٠٣). واستدل بهذه الروايات من قال: لا جلد على الأَمَة قبل التزويج؛ لأنَّه لم يقل في الحديث: "ولم تحصن" وزعموا أنَّ مالكًا تفرّد بها. والصحيحُ أنَّ مالكًا لم يتفرد بهذه اللفظة، بل تابعه عليها: - صالح بن كيسان، عند البخاري في البيوع باب: بيع المدبّر (٣/ ٥٨) (رقم: ٢٢٣٢). - ومعمر، عند مسلم في الحدود (٣/ ١٣٢٩) (رقم: ١٧٠٤). - وابن عيينة، عند ابن ماجه في السنن كتاب: الحدود باب: إقامة الحدّ على الإماء (٢/ ٨٥٧) (رقم: ٢٥٦٥)، وأحمد في المسند (٤/ ١١٦)، والحميدي في المسند (٢/ ٣٥٥) (رقم: ٨١٢)، وابن أبي خيثمة في التاريخ (رقم: ٧٦٩ - رسالة الحمدان -). - ويحيى بن سعيد الأنصاري، عند ابن عبد البر في التمهيد (٩/ ٩٦). بل لو تفرّد مالك بها لكانت محفوظةً فهو من الحفاظ، والذي يظهر أنَّ ذكرَ عدم الإحصان في الحديث ليس له أثر؛ لأنَّه ورد حكاية حال، ولم يرد اعتباره في جواب النبي ﷺ، قال البيهقي: "ولمّا كان معلومًا عند الرواة بدلالة المقال أنَّ الحكمَ لا يختلف بإحصانها وعدمِ إحصانها أعرض بعضُهم عن نقله والله أعلم". انظر معرفة السنن (٦/ ٣٦٥)، التمهيد (٩/ ٩٦)، الفتح (١٢/ ١٦٨). (٢) سيأتي مسنده (٣/ ١٧٠).