وهو في صحيح البخاري كتاب: الصلاة، باب: إذا صلى في الثوب فليجعل على عاتقيه (١/ ١١٩) (رقم: ٣٦٠). (٢) في الأصل: "وارْزُرْه"، بزاي بين رائين، ولعل الصواب المثبت كما في مصادر التخريج بزاي ثم رائين. (٣) سنن أبي داود كتاب: الصلاة، باب: في الرجل يصلي في قميص واحد (١/ ٤١٦) (رقم: ٦٣٢) من طريق القعنبي عن عبد العزيز الدراوردي عن موسى بن إبراهيم عن سلمة به. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٢٩٦) من طريق القعنبي. وأخرجه ابن خريمة في صحيحه (١/ ٣٨١) (رقم: ٧٧٧)، من طريق نصر بن علي، و (برقم: ٧٧٨) من طريق أحمد بن عبدة بن سليمان. وابن حبّان في صحيحه (٦/ ٧١) (رقم: ٢٢٩٤) من طريق ابن أبي عمر العدني. والحاكم في المستدرك (١/ ٢٥٠) من طريق إبراهيم بن حمزة. والبيهقي في معرفة السنن (٢/ ٩٩) (رقم: ١٠٠٥) من طريق الشافعي. وفي السنن الكبرى (٢/ ٢٤٠) من طريق محمَّد بن أبي بكر المقدّمي. وذكره ابن رجب في فتح الباري (٢/ ٣٤١) من طريق علي بن المدني، كلهم عن الدراوردي به. (٤) سنن النسائي كتاب: المساجد، باب: الصلاة في قميص واحد (٢/ ٧٠) من طريق قتيبة عن عطاف بن خالد عن موسى بن إبراهيم به. وأخرجه أحمد في المسند (٤/ ٥٤، ٤٩) من طريق هاشم بن القاسم وحماد بن خالد وإسحاق بن عيسى ويونس. ولوين في حديثه (ص: ٦٥) (رقم: ١٦). والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ٢٩٧) من طريق مالك بن إسماعيل. =