للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) أي أنَّ الثوب واحد.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه (١/ ٣٦٩) (رقم: ٥١٨).
(٣) سنن أبي داود كتاب: الصلاة، باب: إذا كان الثوب ضيّقا يتّزر به (١/ ٤١٨) (رقم: ٢٣٥) من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله أو قال عمر ، فذكره.
ومن هذا الطريق أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٣٦).
وخالف حمادَ بنَ زيد سعيد بنُ أبي عروبة، فرواه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا، خرّجه الحاكم في المستدرك (١/ ٢٥٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٣٦).
وحماد بن زيد أوثق في أيوب من ابن أبي عروبة، وروايته أرجح.
وتابع أيوبَ على رواية الشك: الليثُ بنُ سعد، ذكره البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٣٦).
وخالفهما موسى بن عقبة، فرواه عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا، أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٩/ ١٤٤) (رقم: ٩٣٦٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٣٥).
ورواية الشك أرجح من حيث الحفظ والكثرة.
قال الدارقطني: "والمحفوظ في هذا الحديث رواية من رواه بالشك". فتح الباري لابن رجب (٢/ ٣٣٦، ٣٥٨).
وقال ابن تيمية عن رواية أبي داود بالشك: "إسناد صحيح، وهذا المعنى صحيح عن النبي من رواية جابر وغيره". اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٢٥٧، ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>