للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= وقال ابن عبد البر: "قال قوم: لم يسمع زيد بن أسلم من جابر بن عبد الله، وقال آخرون: سمع منه، وسماعه من جابر غير مدفوع عندي، وقد سمع من ابن عمر، وتوفي ابن عمر قبل جابر بن عبد الله بنحو أربعة أعوام. توفي جابر سنة ثمان وسبعين، وتوفي ابن عمر سنة أربع وسبعين". التمهيد (٣/ ٢٥١).
قلت: والذي يظهر أنَّ زيدًا سمع من جابر لهذه الأدلة، والمثبت مقدّم على النافي، والله أعلم، وعليه فحديث الموطأ متصل صحيح، وأما حديث هشام بن سعد فمن باب المزيد في متصل الأسانيد، والله أعلم.
(١) الموطأ كتاب: صلاة الجماعة، باب: الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد (١/ ١٣٤) (رقم: ٣٤). قلت: وقد جاء من طريق آخر عن مالك موصولًا، لكنه لا يصح.
أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢١/ ٣٧) من طريق أبي نعيم الحلبي، عن عبد الله بن المبارك، عن مالك، بلفظ: "أنَّ النبي صلى خلف أبي بكر في ثوب واحد".
قال الدارقطني: "ولم يُتابَع عليه، والصحيح عن مالك أنه بلغه عن جابر". العلل (٤ / ل: ٧٩ /ب).
قلت: علّته أبو نعيم الحلبي، قال أبو أحمد الحاكم: "حدّث عن عبد الله بن المبارك، عن مالك بن أنس بأحاديث لا يُتابع عليها".
وقال أبو داود: "ثقة، إلا أنه تغيّر في آخر عمره، لُقّن أحاديث ليس لها أصل، يُقال له ابن القلانسي، لُقّن عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن أنس حديثا منكرًا". انظر: تهذيب الكمال (١٩/ ٢٤٤).
(٢) أي أمر جابرًا كما سيأتي.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الصلاة، باب: إذا كان الثوب ضيّقا (١/ ١١٩) (رقم: ٣٦١). وهذا أصح، أعني لفظ الأمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>