(٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الجهاد والسير، باب: سهام الفرس (٢/ ٣٢٢) (رقم: ٢٨٦٣) من طريق أبي أسامة. وفي المغازي، باب: غزوة خيبر (٣/ ١٤٠) (رقم: ٤٢٢٨) من طريق زائدة، كلاها عن عبيد الله به. (٣) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الجهاد والسير، باب: كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين (٣/ ١٣٨٣) (رقم: ٥٧)، والترمذي في السنن كتاب: السير، باب: في سهم الخيل (٤/ ١٠٥) (رقم: ١٥٥٤)، وأحمد في المسند (١/ ٦٢)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان) (١١/ ١٣٩ - ١٤٠) (رقم: ٤٨١٠، ٤٨٢٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٣٥) كلهم من طرق عن سُليم بن أخضر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ قسم في النفل: للفرس سهمين وللرجل سهمًا". وهكذا رواه عبد الله بن نمير عنه عند مسلم وأحمد في المسند (٢/ ١٤٣). وأخرجه الدارقطني في السنن (٤/ ١٠٦) عن أبي بكر النيسابوري، عن أحمد بن منصور الرمادي، عن أبي أسامة وابن نمير قالا: حدَّثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ جعل للفارس سهمين وللراجل سهمًا". قال الرمادي: "كذا يقول ابن نمير"، قال لنا النيسابوري: "هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة، أو من الرمادي؛ لأنَّ أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن نمير خلاف هذا". يعني بذلك ما تقدّم عند مسلم وأحمد من طريق ابن نمير: "أن رسول الله ﷺ قسم للفرس سهمين وللرجل سهمًا". لكن ذكر الحافظ رواية أبي معاوية عند أحمد وأبي داود -كما سيأتي- ولفظه: "أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهمًا له، وسهمين لفرسه" ثم قال: "وبهذا التفسير يتبيّن أن لا وهم فيما رواه أحمد بن منصور الرمادي، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة وابن نمير، كلاهما عن عبيد الله بن عمر. . .؛ لأن المعنى: أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختص به، وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ومسنده بهذا الإسناد فقال: "للفرس". الفتح (٦/ ٨٠)، وانظر: =