قلت: وإلى هذا المعنى أشار المؤلف أبو العباس بقوله -بعد أن ذكر رواية البخاري-: "ومعناه لمسلم وغيره". (١) أخرجه أبو داود في السنن كتاب: الجهاد، باب: في سهمان الخيل (٣/ ١٧٢ - ١٧٣) (رقم: ٢٧٣٣)، وابن الجارود في المنتقى (ص: ٣٦٤) (رقم: ١٠٨٤)، وابن ماجه في السنن كتاب: الجهاد، باب: قسمة الغنائم (٢/ ٩٥٢) (رقم: ٢٨٥٤)، وأحمد في المسند (٢/ ٢، ٤١)، والدارمي في السنن كتاب: السير، باب: في سهمان الخيل (٢/ ٢٢٥)، والدارقطني في السنن (٤/ ١٠٢) كلهم من طرق عن أبي معاوية الضرير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر به. وإسناده صحيحٍ. وفي الباب أيضًا عن عبد الله بن الزبير عند النسائي في السنن كتاب: الخيل، باب: سهمان الخيل (٦/ ٥٣٧ - ٥٣٨) (رقم: ٣٥٩٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٢٨٣)، والدارقطني في السنن (٤/ ١١٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٢٦) كلهم من طريق يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن جدّه عبد الله بن الزبير أنّه كان يقول: "ضرب رسول الله ﷺ عام خير للزبير بن العوام أربعة أسهم: سهمًا للزبير، وسهمًا لذي القربة لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير، وسهمين للفرس"، وسنده صحيح. وعن مجمّع بن جارية عند أبي داود في السنن كتاب: الخراج، باب: ما جاء في حكم أرض خيبر (٣/ ٤١٣) (رقم: ٣٠١٥)، وأحمد في المسند (٣/ ٤٢٠)، والطبراني في المعجم الكبير (١٩/ ٤٤٥ / رقم: ١٠٨٢) في حديث طويل في قصة خيبر، وفيه: "فأعطى للفارس سهمين وللراجل سهمًا". قال الحافظ: "وفي إسناده ضعف، ولو ثبت يُحمل على ما تقّدم أي أعطى الفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختص به". وفي الباب أيضًا عن ابن عباس، وأبي عمرة عن أبيه، وغيرهما عند الدارقطني في السنن (٤/ ١٠١ - ١١١)، وغيره، وذكرها الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٤١٣ - ٤١٦)، والحافظ في الدراية (٢/ ١٢٣)، والألباني في الإرواء (٥/ ٦٠ - ٦٤)، وأسانيدها لا تخلو من مقال: (٢) انظر: تهذيب التهذيب (٧/ ٣٥ - ٣٦)، والتقريب (رقم: ٤٣٢٤).