انظر: صحيح البخاري كتاب: الشروط، باب: الشروط في الوقف (٢/ ٢٨٥) (رقم: ٢٧٣٧)، وكتاب: الوصايا، باب: الوقف كيف يُكتب (٢/ ٢٩٧) (رقم: ٢٧٧٢)، وباب: الوقف للغني والفقير (رقم: ٢٧٧٣)، وكتاب: الوصايا، باب: للوصي أن يعمل فِي مال اليتيم (٢/ ٢٩٥) (رقم: ٢٧٦٤)، باب: نفقة القيم للوقف (٢/ ٢٩٨) (رقم: ٢٧٧٧). وصحيح مسلم كتاب: الوصية، باب: الوقف (٣/ ١٢٥٥ - ١٢٥٦) (رقم: ١٥). وأما الوجه الأول وهو كونه قد أسند الحديث إلى عمر فلم يَرد إلا في طريق سفيان، عن ابن عون، أخرجه مسلم في الوصية، باب: الوقف (٣/ ١٢٥٦) (رقم: ١٦٣٣)، وانظر: فتح الباري (٥/ ٤٦٩). (٢) قال ابن حجر: هو إطلاق العام على الخاص؛ لأنّ المراد بالمال هنا الأرض التي لها غلّة. فتح الباري (٥/ ٤٦١). (٣) أخرجه النسائي في السنن كتاب: الأحباس، باب: حبس المشاع (٦/ ٥٤٢) (رقم: ٣٦٠٦)، وابن ماجه في السنن كتاب: الصدقات، باب: من وقف (٢/ ٨٠١) (رقم: ٢٣٩٧)، والدارقطني في السنن (٤/ ١٩٤) من طريق سفيان به، وسنده صحيح. (٤) بفتح أوله، وإسكان ثانيه، بعده غين معجمة: موضع تلقاء المدينة كان فيه مالٌ لعمر بن الخطاب، =