للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الحديث يعارضُ ما جاء عن عائشة، وسعد، وغيرهما في الإفراد والتمتع لأمرين (١):

أحدهما: إثبات العمرة التي بها صار قارنًا غيرَ مفردٍ.

والثاني: عدم الإحلال منها، ومن لم يحل قبل تمام الحج فليس بمتمتع.

وتظاهرت الأخبارُ عنه أنه أَمَر من لم يكن معه هدي بالإحلال، ولم يحل هو حتى نحر الهدي، ولما أمر أصحابه بالإحلال تَرَدَّد بعضهم فقال: "لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت" (٢). وكلمة لولا تدلّ على امتناع الشيء لوقوع غيره.


(١) حديث عائشة في الإفراد تقدّم (٤/ ٥، ٦٧).
وورد من حديث جابر عند مسلم في الصحيح كتاب: الحج، باب: بيان وجوه الإحرام (٢/ ٨٨١) (رقم: ١٣٦).
ومن حديث ابن عمر عنده أيضًا كتاب: الحج، باب: في الإفراد والقران بالحج والعمرة (٢/ ٩٠٤) (رقم: ١٨٤).
وحديث سعد بن أبي وقاص في التمتع تقدّم في (٣/ ٧٧).
وممن روى التمتع عنه ابن عمر عند البخاري في الصحيح كتاب: الحج، باب: من ساق البدن معه (١/ ٥١٧) (رقم: ١٦٩١) ومسلم في صحيحه كتاب: الحج، باب: وجوب الدم على المتمتع (٢/ ٩٠١) (رقم: ١٧٤).
وابن عباس عند الترمذي في السنن كتاب: الحج باب: ما جاء في التمتع (٣/ ١٨٤، ١٨٥) (رقم: ٨٢٢).
(٢) ورد ذلك من حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري في الصحيح كتاب: الحج، باب: من أهل في زمن النبي (١/ ٤٨٠) (رقم: ١٥٥٩)، وعند مسلم في الصحيح، كتاب: الحج، باب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام (٢/ ٨٩٤ - ٨٩٥) (رقم: ١٥٥، ١٥٤).
ومن حديث ابن عمر عند البخاري في الصحيح كتاب: الحج، باب: من ساق البدن معه (١/ ٥١٧) (رقم: ١٦٩١)، وعند مسلم في الحج باب: وجوب الدم على المتمع (٢/ ٩٠١) (رقم: ١٧٤). ومن حديث عائشة عند البخاري في الصحيح كتاب: الحج، باب: من ذبح البقر عن نسائه من غير أمرهنَّ (١/ ٥٢١) (رقم: ١٧٠٩)، وباب: ما يؤكل من البدن وما يتصدق (١/ ٥٢٤) =

<<  <  ج: ص:  >  >>