للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكأنَّ الحديثين تعارضَا عندهما فطلبا الترجيح في النقل، وغلَّبَا قولَ الأكثر، أو الأعدل، أو الأحفظ.

وطريق الجمع بينهما -إن ثبتت عدالة الجميع- أن يقال: قصد ابن عمر في وقتٍ: الإخبارَ بقراءة السورتين في الركعتين فاجتزى بما شاهد منَ ذلك في المدة التي ذكر، وقصد في وقت آخر عن المداومة عليهما فأسند ذلك إلى أخته حفصة؛ إذ شاهدت منه ما لم يشاهده.

وانظر باقي الحديث في مسند ابن عمر من رواية نافع عنه، ذكر فيه سائر النوافل (١).

٥٨١ / وبه: "عن حفصة أنها قالت لرسول الله : ما شأن الناس حلّوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبّدت رأسي، وقلّدت هدي، فلا أحل حتى أنحر".

في باب: النحر في الحج، بمعزل عن أبواب الإهلال (٢).


= … ثم قال: فقد ثبت بما ذكرنا من رواية سالم ونافع عن ابن عمر- وهما عند مسلم في الصحيح- أن حفصة أخبرته أنه كان يصلي ركعتي الفجر أن رواية أبي إسحاق وغيره وهم غير محفوظ.
قلت: وقد أخرج ابن نصر في مختصر قيام اليل (ص: ٣١) من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر بمثل رواية مجاهد عنه، وأعلّها أيضا بما أعل به مسلم رواية مجاهد، فقال: هذا غير محفوظ عندي؛ لأن المعروف عن ابن عمر أنه روى عن حفصة.
قلت: الرواة كلهم عدول ثقات، فالذي يترجّح هو ما قاله المؤلف من أنَّ ابن عمر يروي في حديث مجاهد عنه ما رآه في الأسفار، فلا ينافي هذا المعروف من عادته ، والله أعلم.
(١) تقدّم حديثه (٢/ ٣٧٧).
(٢) الموطأ كتاب: الحج، باب: ما جاء في النحر في الحج (١/ ٣١٦) (رقم: ١٨٠).
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحج، باب: التمتع والقران والإفراد (١/ ٤٨٣) (رقم: ١٥٦٦) من طريق إسماعيل بن أبي أويس وعبد الله بن يوسف. =

<<  <  ج: ص:  >  >>