للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أنَّه لا يصرِّح بالسائل، وإنَّما يذكر الأحاديث التي تدلُّ على المسألة التي يريد ذكرها، مثاله: أورد حديث أبي هريرة وفيه: "أنَّ النبي سجد في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾، ثمَّ أورد بعده الأحاديث التي فيها أنَّ النبي سجد في هذه السورة، وفي غيرها من سوَر المفصّل، ومرَادُه الردّ على مذهب المالكية القائل بأنْ لا سجود في سوَر المفصل (١).

• قد يورد بعض الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية دون التصريح بها، وإنَّما يكتفي بإيراد بعض طرق الحديث، وهذه الأحاديث قد تكون تخصيصًا لعامٍّ، أو تعميمًا لخاصٍّ، أو إطلاقًا لمقيَّدٍ، وهذا كثير في كتابه، وأكتفي هنا بذكر بعض الأمثلة التي يُستدلُّ بها على غيرها، فمن ذلك:

- أورد حديث الموطأ: "أهدى رجلٌ إلى رسولِ الله راوِيَةَ خَمْر وفيه: "إنَّ الذي حَرَّم شُربَها حَرَّم بيعَها". ثم قال: "هذا خاصٌّ".

أي أنَّ الحديث خاصٌ بتحريم بيع الخمر فقط، وليس فيه تحريمُ بيع سائر المحرّمات، ثم أورد ما يبيّن أنَّ الحكم عامٌّ في كلِّ المحرَّمات فقال: "وجاء عن ابن عباس مرفوعًا: "إنَّ الله إذا حَرَّم شيئًا حَرَّم ثمنَه". خَرَّجه الدارقطني في السنن، وخَرَّج عن تميم الداري مرفوعًا: "لا يَحِل ثمنُ شيء لا يَحِلُّ أكلُه وشُربُه" (٢).

- ومنها: أنّه ذكر حديث جابر بن عتيك: "الشهداءُ سبعةٌ سِوى القتل"، وفيه: فصاح النِّسوةُ وبكين، وقوله : "دَعْهُنَّ، فإذا وجبَ فلا


(١) انظر: الحديث (٣/ ٣١٣ - ٣١٥).
(٢) انظر: الحديث (٢/ ٥٤٧ - ٥٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>