للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تبكينَّ باكية". ثم تكلّم على الحديث من جهة الإسناد، وقال في آخره: "فصل: قال في هذا الحديث. "إذا وَجَبَ فلا تبْكِيَنَّ باكيةٌ"، وجاء عن ابن عباس أنه قال في حديث طويل ذكره: لما ماتت رُقَيَّةُ بنت النبي بكى النساءُ عليها، فجعل عُمرُ يضربهنَّ بسوطِه، فأخذ النبيُّ بيده وقال: "دَعْهنَّ يَبْكِينَ"، وقال: "ابْكِينَ، وإيّاكنَّ ونَعِيقَ الشيطان، فإنَّه مَهْمَا يَكنْ مِن القلبِ والعَينِ فَمِنَ الله الرَّحمة، ومَهْمَا يكنْ مِن اليَدِ والَلِّسانِ فمِنَ الشَّيطانِ"، وذَكَر سائرَه. خرّجه ابن أبي شيبة".

ومرادُ المصنِّف من إيراد هذا الحديث بيان أنَّ قوله "لا تبكينّ باكية" ليس على عمومه، وأنَّ الراد لا تبكين صياحًا ولا نياحًا، وأنَّ البكاء على الميت جائز ما لم يشب ذلك نياح وصياح وشق جيب (١).

- ومن ذلك أنَّه أورد حديث الجارية، وسؤالها: "أين الله"، وفيه الأمر بالعتق، قال أبو العباس الداني: "وفي هذا الحديثِ الأمْرُ بالعِتقِ مُطلَقًا، وغيرُ مالكٍ يقول فيه: "اعْتِقْها فإنَّها مُؤمِنَةٌ"، خرَّجه مسلمٌ في الصلاة".

ففي حديث مسلم تقييد لما أُطلق في حديث مالك (٢).

- ومنها: أنَّه ذكر حديث: "كان يأتِي قباءَ راكبًا وماشيًا". قال: "وليس فيه عند مالكٍ ذكرُ الصلاةِ، ولا وقتُ الإتيان. وقال فيه غيرُه من طريق ابن دينار: "كان يأتي قباءَ كلَّ سَبْتٍ". ومن طريق نافع: "فيصلي فيه ركعتين" (٣).


(١) انظر: (٢/ ١٤٦).
(٢) انظر: (٢/ ٣٠٨).
(٣) انظر: (٢/ ٣٧٨ - ٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>