وعامة الروايات عن أبي هريرة فيها تحديد العدد بخمس وعشرين، واختلف العلماء في الجمع بينها وبين رواية ابن عمر، وذكروا في ذلك أقوالًا كثيرة، منها: - أنَّ النَّبيّ ﷺ ذكر في كل وقت ما أعلمه الله وأوحاه إليه من الفضل. - أنَّ صلاة الجاعة يتفاوت ثوابُها في نفسها. - أنَّ التضعيف إنَّما يكون بشرف الزمان، أو المكان، وقيل غير ذلك. انظر: فتح الباري لابن رجب (٦/ ١٤ - ١٩)، ولابن حجر (٢/ ١٥٥). (٢) الموطأ كتاب: صلاة الجماعة، باب: الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد (١/ ١٣٣) (رقم: ٣٠). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به (١/ ١١٩ رقم: ٣٥٨) من طريق عبد الله بن يوسف. ومسلم في صحيحه كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه (١/ ٣٦٧) (رقم: ٥١٥) من طريق يحيى النيسابوري. وأبو داود في السنن كتاب: الصلاة، باب: جماع أبواب ما يصلى فيه (١/ ٤١٤) (رقم: ٦٢٥) من طريق القعنبي. والنسائي في السنن كتاب: القبلة، باب: الصلاة في الثوب الواحد (٢/ ٦٩) من طريق قتيبة، أربعتهم عن مالك به. (٣) سبق تخريج طريق مالك من الصحيحين. وأخرجه مسلم في صحيحه (١/ ٣٦٨) (رقم: ٥١٥) من طريق يونس بن يزيد وعُقيل بن خالد كلاهما عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة به. وانظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ١٦٥)، والعلل للدارقطني (٩/ ٣٧١ - ٣٧٤).