للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٠): الاختيار أن تُصلَّى في المُصلَّى دون المسجد، إلا أن يكون قوم لا مُصلَّى لهم، فلا بأس أن يصلوها في المسجد.

وقال الشافعي في «الأُم» (٢/ ٤٩٦): بلغنا أن رسول الله كان يَخرج في العيدين إلى المُصلَّى بالمدينة، وكذلك مَنْ كان بعده، وعامة أهل البلدان إلا أهل مكة فإنه لم يَبلغنا أن أحدًا من السلف صلى بهم عيدًا إلا في مسجدهم.

وأحسب ذلك- والله تعالى أعلم- لأن المسجد الحرام خير بقاع الدنيا، فلم يحبوا أن يكون لهم صلاة إلا فيه ما أمكنهم.

قال: وإنما قلت هذا لأنه قد. كان، وليست لهم هذه السَّعة في أطراف البيوت بمكة سَعة كبيرة، ولم أعلمهم صَلّوْا عيدًا قَطُّ ولا استسقاء إلا فيه (١).


(١) قال ابن حجر في «فتح الباري» (٢/ ٤٥٠): ومقتضى هذا أن العلة تدور على الضِّيق والسَّعة، لا لذات الخروج إلى الصحراء؛ لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع، فإذا حَصَل في المسجد مع أفضليته كان أَوْلَى.
وتَعقَّبه الشوكاني في «نَيْل الأوطار» (٣/ ٣٤٧): وَفِيهِ أَنَّ كَوْنَ الْعِلَّةِ الضِّيقَ وَالسَّعَةَ مُجَرَّدُ تَخْمِينٍ لَا يَنْتَهِضُ لِلِاعْتِذَارِ عَنِ التَّأَسِّي بِهِ فِي الْخُرُوجِ إلَى الْجَبَّانَةِ، بَعْد الِاعْتِرَافِ بِمُوَاظَبَتِهِ عَلَى ذَلِكَ.
وَأَمَّا الِاسْتِدْلَال عَلَى أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْعِلَّةُ بِفِعْلِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ، فَيُجَابُ عَنْهُ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ تَرْكُ الْخُرُوجِ إلَى الْجَبَّانَةِ لِضِيقِ أَطْرَافِ مَكَّةَ، لَا لِلسَّعَةِ فِي مَسْجِدِهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>