[النكاح من سنن المرسلين]
• قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ [الرعد: ٣٨]
وقال نبي الله لوط ﵇: ﴿يَاقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ [هود: ٧٨]
وقال النبي ﷺ في قصة الثلاثة: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟ لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» (١).
قال ابن ماجه في «سننه» رقم (١٨٤٧) - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ».
رواه إبراهيم بن ميسرة عن طاووس واختلف عليه فرواه عنه:
أ - محمد بن مسلم متصلا إلى ابن عباس ﴿أخرجه ابن ماجه (١٨٤٧)، والطبراني في «الأوسط» (٣١٥٣)، وأبو حاتم كما في «العلل» (٢٢٥٢) وقال: ما نعلم إبراهيم بن ميسرة أسند عن طاووس عن ابن عباس إلا هذا الحديث.
ب - الثوري أخرجه الخليلي في «الإرشاد» (١٨٥) لكن في سنده محمد بن صالح الهمداني تركه الدارقطني.
وخالفهما:
(١) أخرجه البخاري (٥٠٦٣) ومسلم (١٤٠١) واللفظ لمسلم.