وقال عبد الحق في الأحكام: "أبو صالح ضعيف جداً" فأنكر عليه ابن القطان ذلك. وقال: الجوزقاني: "متروك"، وقال الأزدي: "كذاب". وقال الجوزجاني في "أحوال الرجال" ص (٦٣): "غير محمود". وقال أبو أحمد الحاكم: "ليس بالقوي عندهم". وقال ابن حبان في "المجروحين" ١/ ١٨٥: "يحدث عن ابن عباس ولم يسمع منه"، ثم أورد بإسناده عن ابن معين أنه قال: "كوفي، ضعيف الحديث". وقال ابن عدي في الكامل ٢/ ٥٠٤: " ... ولم أعلم أحداً من المتقدمين رضيه". وقال ابن المديني: "سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: لم أر أحداً من أصحابنا تركه، وما سمعت أحداً من الناس يقول فيه شيئاً". وذكره ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" ص (٤٧) وأورد فيه ما ذكره القطان. وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص (٧٧): " ... ثقة، وهو مولى لأم هانئ ... ". وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: "ليس به بأس". وحسن الترمذي حديثه، وصححه الحاكم. والحديث في الإحسان ٥/ ٧٢ برقم (٣١٦٩). وأخرجهِ الترمذي في الصلاة (٣٢٠) باب: ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً- ومن طريقه هذه أخرجه البغوي في "شرح السنة" ٢/ ٤١٦ - ٤١٧ برقم (٥١٠) - والنسائي في الجنائز ٤/ ٩٤ - ٩٥ باب: التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: "حديث ابن عباس حديث حسن". وأخرجه ابن ماجة في الجنائز (١٥٧٥) باب: ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور، من طريق أزهر بن مروان، وأخرجه البيهقي في الجنائز ٤/ ٧٨ باب: ما ورد في نهيهن عن زيارة القبور، من طريق عفان، كلاهما حدثنا عبد الوارث، بهذا الإسناد. وإخرجه الطيالسي ١/ ١٧١ برقم (٨١٨) - ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي ٤/ ٧٨ - ، وأحمد ١/ ٢٢٩، ٢٨٧، ٣٢٤، ٣٣٧، وابن أبي شيبة ٣/ ٣٤٤ باب: من كره زيارة القبور، وأبو داود في الجنائز (٣٢٣٦) باب: في زيارة النساء للقبور، =