وأخرجه الطيالسي ١/ ١٤١ برقم (٦٧١) من طريق همام، به. ومن طريق الطيالسي هذه أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ١٧٨ برقم (١٨٦١)، والبيهقي في الجمعة ٣/ ٢٤٨ باب: ما ورد في كفارة من ترك الجمعة بغير عذر. وقال ابن خزيمة: "فإني لا أقف على سماع قتادة، عن قدامة بن وبرة، ولست أعرف قدامة بعدالة ولا جرح". وأخرجه ابن أبي شيبة في الصلاة ٢/ ١٥٤ باب: في تفريط الجمعة وتركها- ومن طريقه أورده العقيلي في الضعفاء ٣/ ٥٨٥ - ، وأحمد ٥/ ٨، وأبو داود في الصلاة (١٠٥٣) باب: كفارة من ترك الجمعة، والنسائي في الجمعة ٣/ ٨٩ باب: كفارة من ترك الجمعة من غير عذر، وابن خزيمة ٣/ ١٧٨ برقم (١٨٦١)، والحاكم ١/ ٢٨٠، والبيهقي ٣/ ٢٤٨ من طريق يزيد بن هارون، وأخرجه أحمد ٥/ ٨ من طريق بهز، وأخرجه أحمد ٥/ ١٤، وابن خزيمة برقم (١٨٦١) من طريق وكيع. وأخرجه أحمد ٥/ ٨، والطبراني في الكبير (٦٩٧٩)، والعقيلي في الضعفاء ٣/ ٤٨٤ من طريق عفان بن مسلم. وأخرجه الطبراني في الكبير (٦٩٧٩) من طريق عبد الله بن رجاء، وأبي عمر الحوضي، وهدبه بن خالد، جميعهم حدثنا همام، به. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإِسناد، ولم يخرج لخلاف فيه لسعيد بن بشير، وأيوب أبو العلاء، فإنهما قالا: عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً". ثم أورد الحديث من طريقيهما مرفوعاً بلفظ: "من فاتته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم، أو نصف درهم، أو صاع حنطة، أو نصف صاع"، ثم قال: "هذا لفظ حديث العنبري، ولم يزدنا الشيخ أبو بكر فيه على الإِرسال". ثم أورد بإسناده إلى عبد الله بن أحمد أنه قال: "سمعت أبي، وسئل عن حديث همام، عن قتادة ... فقال: همام عندنا أحفظ من أيوب أبي العلاء". ووافقه الذهبي وأيوب أبو العلاء هو ابن مسكين. =