(٢) قوله "في المسجد" ليس في (س). (٣) إسناده ضعيف لضعف موسى بن محمد وباقي رجاله ثقات. عاصم بنِ سويد بن عامر ترجمه البخاري في الكبير ٦/ ٤٨٩ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال عثمان الدارمي في تاريخه ص (١٦٥): "قلت: فعاصم بن سويد الأنصاري؟ فقال- يعني ابن معين-: لا أعرفه". وقال ابن عدي في كامله ٥/ ١٨٨٠: "ويحيى بن معين قال: لا أعرفه، وإنما لا يعرفه لأنه رجل قليل الرواية جداً. ولعل جميع ما يرويه لا يبلغ خمسة أحاديث". وترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٦/ ٣٤٤ وسأل أباه عنه فقال: "شيخ، محله الصدق، روى حديثين منكرين". وقد روى عنه جماعة، وذكره ابن زَبَالة في علماء المدينة كما قال الحافظ ابن حجر في التهذيب، ووثقه ابن حبان. وباقي رجاله ثقات. والحديث في الإِحسان ٤/ ٨٦ برقم (٢٤٧٥). وهو في صحيح ابن خزيمة ٣/ ٨٦٣ برقم (١٨٧٢). وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ١٣٣ - ١٣٤ من طريقين: أنبأنا علي بن حجر السعدي، بهذا الإِسناد. وقال: "هذا حديث صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه، وفيه النهي الواضح عن تحصين الحيطان، والنخيل، وغيرها من أنواع الثمار عن المحتاجين والجائعين أن يأكلوا منها. وقد خرج الشيخان -رضي الله عنهما- حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا دخل أحدكم حائط أخيه، فليأكل منه ولا يتخذ خبْنَةً". وتعقبه الذهبي بقوله: عاصم إمام مسجد قباء خرج له النسائي، ولكن مَنْ شيخه؟! ". نقول: حديث ابن عمر هذا لم يخرجه الشيخان، وإنما أخرجه الترمذي في البيوع (١٢٨٧) باب: ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمارّ بها، وابن ماجه في التجارات (٢٣٠١) باب: من مر على ماشية قوم أو حائط، هل يصيب منه؟. وانظر تحفة الأشراف =