للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦١ - أخبرنا محمد بن زهير (١) أبو يعلى بِالأبُلَّةِ، حدَّثنا

محمد بن عبد الأَعلى، حدَّثنا هارون بن مسلم صاحب الحناء (٢)، حدَّثنا أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة قال:

دَخَلَ علَيَّ أَبُو قَتَادَةَ وَأَنَا أَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: أَغُسْلُكَ هذَا مِنْ جَنَابَةٍ؟ قُلْتُ: نَعَم. قَالَ: أعِدْ غُسْلاً آخَرَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنِ اغتسل يَوْمَ الْجُمُعَةِ، لَمْ يَزَلْ طَاهِراً إِلَى الْجُمُعَةِ الأخْرَى" (٣).


= وقال البخاري في الكبير ١/ ١٤٠: "وقال لنا أبو الوليد: حدثنا أبو عوانة، عن عمر، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي- صلى الله عليه وسلم-: أعفو اللِّحى، وخذوا من الشوارب". وهذا إسناد حسن.
وذكره صاحب الكنز ٧/ ٧٦٣ برقم (٢١٣٠١) ونسبه إلى ابن حبان.
وذكره -مختصراً- الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٥/ ١٦٦ باب: ما جاء في الشارب واللحية وغير ذلك. وقال: "رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما عمر بن أبي سلمة، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه شعبة وغيره، وبقية رجاله ثقات".
وقد خرجناه من حديث ابن عمر، وأبي هريرة في مسند أبي يعلى برقم (٦٥٨٨).
وانظر الأحاديث (٥٧٣٨، ٥٨٧٢. ٤٥١٧، ١٦٢٧) في المسند المذكور.
(١) تقدم التعريف به عند الحديث (٤٩).
(٢) في النسختين "الحفاء" وهو خطأ.
(٣) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان ٢/ ٢٦٣ برقم (١٢١٨).
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ١٢٨ برقم (١٧٦٠) من طريق محمد بن عبد
الأعلى، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٢٨٢، والبيهقي في الطهارة ١/ ٢٩٩ باب: هل يكتفى بغسل الجنابة عن غسل الجمعة إذا لم ينوها مع الجنابة، من طريق سريج ابن يونس، حدثنا هارون بن مسلم، به. وصححه الحاكم- ووافقه الذهبي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>