للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= أخرجه البيهقي في الصلاة ٣/ ١٢٤ باب: الإمام يؤخر الصلاة والقوم يخافون سطوته- من طريق عبد الرحمن بن إيراهيم دحيم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البيهقي ٣/ ١٢٤ من طريق يعقوب بن سفيان، حدثنا دحيم، به.
وأخرجه أحمد ٥/ ٢٣١ - ٢٣٢ من طريق الوليد بن مسلم، به.
وأخرجه أحمد ١/ ٣٧٩، والنسائي في الإمامة ٢/ ٧٥ - ٧٦ باب: الصلاة مع أئمة الجور، وابن ماجه في الإقامة (١٢٥٥) باب: ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها، والبيهقي في الصلاة ٣/ ١٢٧ - ١٢٨ باب: السمع والطاعة للإِمام، من طريق أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "لعلكم ستدركون أقواماً يصلون الصلاة لغير وقتها، فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون، ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة".
وأخرجه مسلم في المساجد (٥٣٤) باب: الندب إلى وضع الأيدي على الركب، وابن حبان- في الإحسان ٣/ ٤٨ - برقم (١٥٥٦) من طريقين عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود- عند مسلم وعلقمة- عن عبد الله، عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم - قال: "إنها ستكون أمراء يسيؤون الصلاة، يخنقونها إلى شرق الموتى، فمن أدرك ذلك منكم فليصل الصلاة لوقتها، وليجعل صلاته معهم سبحة".
وهذه سياقة ابن حبان. ورواية مسلم أطول مما هنا موقوفة على عبد الله. وانظر الحديث (٥١٩١) في مسند أبي يعلى.
وقال الخطابي في "معالم السنن" ١/ ١٣٥: "قوله: (أجش الصوت) هو الذي في صوته جُشَّة، وهي شدة الصوت وفيها غنة.
والسبحة ما يصليه المرء نافلة من الصلوات، ومن ذلك سبحة الضحى.
وفي الحديث من الفقه أن تعجيل الصلوات في أول أوقاتها أفضل، وأن تأخيرها بسبب الجماعة غير جائز، وفيه أن إعادة الصلاة الواحدة مرة بعد أخرى في اليوم الواحد إذا كان لها سبب جائزة، وإنما جاء النهي عن أن يصلى صلاة واحدة مرتين في يوم واحد إذا لم يكن هناك سبب.
وفيه أن فرضه الأولى منهما، وأن الأخرى نافلة، وفيه أنه قد أمر بالصلاة مع أئمة الجور حذراً من وقوع الفرقة وشق عصا الأئمة".
وانظره مطولاً في مسند أبي يعلى برقم (٤٩٩٦)، وانظر حديث أَنس برقم (٤٣٢٣) فيه كذلك، وقد ذكرنا له شاهداً هناك.

<<  <  ج: ص:  >  >>