وقال به كل من ذكرنا، وابن عمر، وأبو موسى الأشعري، وأنس بن مالك، وأبو مسعود، وجماعة من التابعين منهم أهل المدينة جملة، وسعيد بن المسيب، وأبو ميسرة، وأبو مجلز، ويحيى بن يعمر، والزهري، وستة من أبناء النقباء من الأنصار، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، ومعمر، وأبو قلابة، وغيرهم. ولولا أنه منسوخ لوجب القول به". يعني أنه منسوخ بحديث جابر بن عبد الله، ولفظه "كان آخر الأمرين من رسول الله-صلى الله عليه وسلم-ترك الوضوء مما مست النار". وهو حديث صحيح كما قال النووي "شرح مسلم" ١/ ٦٥٣. وقد حاول بعض من العلماء إعلاله، فقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" ١/ ٦٤ برقم (١٦٨): "سألت أبي عن حديث رواه علي بن عياش، عن شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال:- وذكر هذا الحديث- فسمعت أبي يقول: هذا حديث مضطرب المتن، إنما هو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل كتفاً ولم يتوضأ. كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر، عن جابر. ويحتمل أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه". نقول: ليس من العدل تضعيف الثقات وتوهيمهم بغير دليل، فإن شعيباً قال أحمد فيه: "ثبت، صالح الحديث". ووثقه ابن معين، والعجلي، والنسائي، وابن حبان، وأبو حاتم، ويعقوب بن شيبة، وعلي بن عياش، وقال العجلي: "ثقة ثبت". وقال أبو داود بعد تخريجه في الطهارة (١٩٢) باب: في ترك الوضوء مما مست النار: "هذا اختصار من الحديث الأول". فقال ابن حزم في "المحلى"١/ ٢٤٣: "وقد ادعى قوم أن هذا الحديث مختصر من الحديث الذي حدثناه عبد الله بن ربيع، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا ابن الأعرابي، حدثنا أبو داود، حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي، حدثنا حجاج قال:=