للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صفوان الثقفي، حدَّثنا أبي، عن سفيان، عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود.

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِباً، وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (١).


(١) عثمان بن أبي صفوان ما وجدت له ترجمة فيما لدي من مصادر، وباقي رجاله ثقات. وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود بينا أنه سمع من أبيه عند الحديث (٤٩٨٤) في مسند أبي يعلى الموصلي.
والحديث في الإحسان ٢/ ١٩٥ برقم (١٠٥٠).
وأخرجه البزار ٢/ ٩١ برقم (١٢٧٨) من طريق محمد بن عثمان بن أبي صفوان، بهذا الإِسناد. وقال: "لم نسمعه إلا من محمد بن عثمان، عن أبيه. وأخرج إلينا محمد كتاب أبيه، فيه هذا الحديث".
وصححه ابن خزيمة ١/ ٩٠ برقم (١٧٦).
وأخرجه الجزء الأول: عبد الرزاق ٨/ ١٣٨ - ١٣٩ من طريق الثوري، واسرائيل،
وأخرجه الطبراني ٩/ ٣٧٤ برقم (٩٦٠٩) من طريق أبي نعيم، حدثنا سفيان، كلاهما عن سماكٍ، بهذا الإِسناد. وهذا إسناد حسن من أجل سماك.
وأخرجه أحمد ١/ ٣٩٣ من طريق محمد، حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب قال: سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لا تصلح سفقتان في سفقة، وإن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال: "لعن الله آكل الربا، وموكله، وشاهده، وكاتبه".
وأخرجه أحمد ١/ ٣٩٨، والبزار ٢/ ٩٠ برقم ١٢٧٦، من طريق الحسن بن موسى الأشيب، وأبي النضر، وأسود بن عامر قالوا: حدثنا شريك، عن سماك، بالإسناد السابق. وهذا إسناد حسن أيضاً، شريك فصلنا القول فيه عند الحديث الآتي برقم (١٧٠١).
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ٨٤ باب: ما جاء في الصفقتين في صفقة، أو الشرط في البيع، وقال: "رواه أحمد، والبزار، وروى له الطبراني في الأوسط =

<<  <  ج: ص:  >  >>