والحديث في الإِحسان ٢/ ٣٥١ برقم (١٤٣٠). ونسبه صاحب الكنز في الكنز ٩/ ٣٥٣ برقم (٢٦٤١٥) إلى النسائي. وعلى هامش الأصل ما نصه: "هذا معلول، قال أبو حاتم الرازي، وهن فيه مصعب أو أخطأ، والصواب: عن سفيان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن أبي قتادة، عن أبيه". وأما حديث أبي قتادة فقد أخرجه الترمذي في الطهارة (١٥) باب: في كراهة الاستنجاء باليمن، من طريق محمد بن أبي عمر المكي، حدثنا سفيان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه .... وأخرجه الحميدي ١/ ٢٠٥ برقم (٤٢٨)، وأبو عوانة ١/ ٢٢١ من طريق سفيان، وعبد الرزاق، عن معمر، وأخرجه أحمد ٥/ ٣٠٠، والبخاري في الوضوء (١٥٤) باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، وابن ماجة في الطهارة (٣١٠) باب: كراهة مس الذكر باليمين، والبيهقي في الطهارة ١/ ١١٢ باب: النهي عن مس الذكر باليمين من طريق الأوزاعي، وأخرجه أحمد ٥/ ٢٩٢، ومسلم في الطهارة (٢٦٧) (٦٥) باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وأبو عوانة ١/ ٢٢٠ من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب. وأخرجه أحمد ٥/ ٢٩٦، ٣١٠، ومسلم (٢٦٧) (٦٤)، والنسائي في الطهارة. (٢٥) باب: النهي عن مسّ الذكر باليمين عند الحاجة، و (٤٧) باب: النهي عن الاستنجاء باليمين، والبيهقي في الطهارة ١/ ١١٢ باب: النهي عن الاستنجاء باليمين، والبغوي في "شرح السنة" ١/ ٣٦٧ برقم (١٨١)، من طريق هشام. وأخرجه أحمد ٤/ ٣٨٣، و ٥/ ٣٠٩، ٣١١ من طريق حجاج الصواف، وحرب بن شداد. وأخرجه مسلم (٢٦٧) من طريق همام. وأخرجه أبو داود في الطهارة (٣١) باب: كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، =