للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكَانَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُعْطِي كُل امْرأةٍ مِنْ نِسَائِهِ ثَمَانِينَ وَسْقاً (١) مِنْ تَمْرٍ كُلَّ عَامٍ، وَعِشْرِينَ وَسْقا مِنْ شَعِيرٍ. فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطاب غَشُوا الْمُسْلِمِينَ وَألْقَوُا ابْنَ عُمَرَ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاَب: مَنْ كَانَ لَهُ سَهْمٌ مِنْ خَيْبَرَ، فَلْيَحْضُرْ حَتَّى نَقْسِمَهَا بَيْنَهُمْ، فَقَسَمَهَاَ عُمَرُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ رَئِيسُهُمْ: لا تُخْرِجْنَا، دَعْنَا نَكُونُ فِيهَا كَمَا أقَرَّنَا رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وَأبُو بَكْرٍ. فَقَالَ عُمَرُ لِرَئِيسِهِمْ: أتُرَانِي سَقَطَ عَنِّي قَوْلُ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: "كَيْفَ بِكَ إِذَا أفْضَتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ نَحْوَ الشَّامِ يَوْماً، ثُمّ يَوْماً". وَقَسَمَهَا عُمَرُ بَيْنَ مَنْ كَانَ شَهِدَ خَيْبَرَ مِنْ أهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ (٢).


(١) الوَسْقُ: ستون صاعاً. وقال الخليل: "الوسق حمل البعير، والوِقر: حمل البغل".
(٢) شيخ ابن حبان ما وجدت له ترجمة، وباقي رجاله ثقات. والحديث في الإحسان ٧/ ٣١٦ - ٣١٧ برقم (٥١٧٦).
وأخرجه البيهقي في السير ٩/ ١٣٧ باب: من رأى قسمة الأراضي المفتوحة ومن لم يرها، وفي "دلائل النبوة" ٤/ ٢٢٩ - ٢٣١ من طريق ... يوسف بن يعقوب، حدثنا عبد الواحد بن غياث، بهذا الإِسناد.
ومن طريق البيهقي السابقة أورده الحافظ ابن كثير في التفسير ٣/ ٣٧٧ - ٣٧٩، وقال: "قال البيهقي: وعلقه البخاري في كتابه فقال: ورواه حماد بن سلمة.
قلت- القائل: ابن كثير-: ولم أره في الأطراف، فالله أعلم".
نقول: قال البيهقي في "دلائل النبوة" ٤/ ٢٣١: "استشهد البخاري في كتابه فقال: ورواه حماد بن سلمة".
وعلقه البخاري في الشروط (٢٧٣٠) باب: إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك، بقوله: "رواه حماد بن سلمة، عن عبيد الله- أحسبه عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، عن النبي-صلى الله عليه وسلم- اختصره". =

<<  <  ج: ص:  >  >>