للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ قَتَلَ نَفْساً مُعَاهَدَةً


= (٢٥٢٢)، والبيهقي في القسامة ٨/ ١٣٣ باب: ما جاء في إثم من قتل ذمياً بغير جرم يوجب القتل، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، به. ولفظ أحمد:" إن ريح الجنة يوجد من مسيرة مئة عام، وما من عبد يقتل نفساً معاهدة إلا حرم الله -تبارك وتعالى -عليه الجنة ورائحتها أن يجدها".
وأخرجه الطيالسي ١/ ٢٩٠ برقم (١٤٧٠) - ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي في الجزية ٩/ ٢٣١ باب: الوفاء بالعهد- من طريق عيينة، عن أبيه، عن أبي بكرة، به. بلفظ: "من قاتل معاهداً في غير كنهه، حرم الله عليه الجنة".
وأخرجه أحمد ٥/ ٣٦، وأبو داود في الجهاد (٢٧٦٠) باب: في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته، والنسائي في القسامة ٨/ ٢٥ باب: تعظيم قتل المعاهد، والدارمي في السير ٢/ ٢٣٥ - ٢٣٦ باب: في النهي عن قتل المعاهد، والحاكم ٢/ ١٤٢ من طرق عن عيينة، بالإسناد السابق، والمتن نفسه. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد ٥/ ٥٢، والبيهقي في الجزية ٩/ ٢٠٥ باب: لا يأخذ المسلمون من ثمار أهل الذمة ولا أموالهم شيئاً ... من طريق سفيان- ونسبه البيهقي فقال: الثوري-.
وأخرجه النسائي ٨/ ٢٦ من طريق الحسين بن حريث، حدثنا إسماعيل، كلاهما عن يونس بن عبيد، حدثني الحكم بن الأعرج، عن الأشعث بن ثرملة العجلي، عن أبي بكرة، به. وهذه هي الطريق الآتية برقم (١٥٣٢)، وهو إسناد صحيح. ولفظ النسائي: "من قتل نفساً معاهدة بغير حلها، حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها".
وأخرجه أحمد ٥/ ٥٠ من طريق هوذة بن علي، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا علي بن زيد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة، به. وانظر "جامع الأصول" ٢/ ٦٥٠ والطريقين التاليين. وفتح الباري ٦/ ٢٧٠، و ٢/ ٢٦٠.
ويشهد له حديث أبي هريرة وقد خرجناه في المسند ١١/ ٣٣٥ برقم (٦٤٥٢)، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري في الجزية والموادعة (٣١٦٦) باب: إثم من قتل معاهداً بغير جرم، والنسائي في القسامة ٨/ ٢٥ باب: تعظيم قتل المعاهد.
وقال الحافظ ابن حبان: "هذه الأخبار كلها معناها: لا يدخل الجنة، يريد جنة =

<<  <  ج: ص:  >  >>