وقال عبد الله بن أحمد: "ذكر أبي أبا بكر الأعين حين مات فقال: رحمه الله، إني لأغبطه، مات ولم يعرف الله الحديث، لم يكن صاحب كلام، إنما كان يكتب الحديث". وذكره ابن حبان في الثقات ٩/ ٩٥. والحديث في الإِحسان ٧/ ٦٠٤ برقم (٥٩٨٧). وأخرجه أبو داود في الديات (٤٥٧٤) باب: دية الجنين، من طريق سليمان بن عبد الرحمن التمار. وأخرجه النسائي في القسامة ٨/ ٥١ - ٥٢ باب: ألفاظ الناقلين لخبر إبراهيم، عن عبيد بن نضلة، عن المغيرة- من طريق أحمد بن عثمان بن حكيم، كلاهما حدثنا عمرو بن طلحة، بهذا الإسناد. وانظر "تحفة الأشراف" ٥/ ١٤٢ برقم (٦١٢٤)، وجامع الأصول ٤/ ٤٣٤، وسنن أبي داود برقم (٤٥٧٣)، وسنن النسائي ٨/ ٤٧، وفتح الباري ١٢/ ٢٤٨ - ٢٥٢، ونيل الأوطار ٧/ ٢٢٧ - ٢٣٢. ويشهد له حديث جابر برقم (١٨٢٣)، وحديث أبي هريرة برقم (٥٩١٧) كلاهما في مسند الموصلي. كما يشهد له حديث المغيرة بن شعبة عند البخاري في الديات (٦٩٠٥) باب: جنين المرأة، وأطرافه. ولفظ الرواية (٦٩٠٧): "أن عمر نشد الناس: من سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى في السِّقط؟ فقال المغيرة: أنا سمعته قضى فيه بغرةٍ: عبدٍ أو أمة". والغرة في الأصل البياض يكون في جبهة الفرس، وقوله في الحديث "غرةٌ: عبدٌ أو أمة" قال الإسماعيلي: "قرأ العامة بالإضافة، وغيرهم بالتنوين". وقال القاضي في "مشارق الأنوار" ٢/ ١٣١ بعد نقل عدة أقوال عن أئمة اللغة: "وضبطناه عن غير واحد (غرة) بالتنوبن علي بدل ما بعدها منها. وأكثر المحدثين يروونه على الإضافة، والأول الصواب، لأنه تبيين للغرة ما هي ... ". وانظر فتح الباري ١٢/ ٢٤٩. وقال ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" ٤/ ٩٨ معلقاً على حديث المغيرة:" الحديث أصل في إثبات غرة الجنين، وكون الواجب فيه غرة: عبد =