للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= باب: أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها- من طريق إبراهيم ابن الخليل، حدثنا علي بن مسهر، به. وعنده: "قال: وذلك بسمع أناس من أشجع فقاموا فقالوا: نشهد أنك قضيت ... ".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
وأخرجه عبد الرزاق ٦/ ٢٩٤ برقم (١٠٨٩٨) من طريق الثوري، عن منصور"، عن إبراهيم، عن علقمة قال: به
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الترمذي في النكاح (١١٤٥) - ما بعده بدون رقم- باب: ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها. والبيهقي في الصداق ٧/ ٢٤٥.
وقال الترمذي: "حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح".
وقال البيهقي: "وبعض الرواة رواه عن عبد الرزاق، عن سفيان، بهذا الإسناد الأخير وقال: فقام (معقل بن يسار). وكذلك ذكره بعض الرواة عن يزيد بن هارون، عن الثوري، ولا أراه الله وهماً". ثم أورد الحديث من طريق عبد الرزاق وفيه "فقام معقل بن يسار" ثم قال: "وهذا وهم والصواب (معقل بن سنان) كما رواه عبد الرحمن بن مهدى وغيره، والله أعلم".
وقال الشافعي: "قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأبي هو وأمي- أنه قضى في بروع بنت واشق- وقد نكحت بغير مهر فمات زوجها- بمهر نسائها، وقضى لها بالميراث، فإن كان يثبت عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-فهو أولى الأمور بنا، ولا حجة في قول أحد دون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإن كبر، ولا يغني في قوله الله طاعة الله بالتسليم له، ولم أحفظ عنه من وجه يثبت مثله: مرة يقال: عن معقل بن سنان، ومرة: عن معقل بن يسار، ومرة: عن بعض أشجع لا يسمى، فإذا مات أو ماتت فلا مهر لها ولا متعة".
وقال الحاكم ٢/ ١٨٠: "فالشافعي إنما قالا: (لو صح الحديث)، لأن هذه الرواية- وإن كانت صحيحة- فإن الفتوى فيه لعبد الله بن مسعود، وسند الحديث لنفر من أشجع.
وشيخنا أبو عبد الله -يعني محمد بن يعقوب الحافظ -رحمه الله، إنما حكم بصحة الحديث، لأن الثقة قد سمَّى فيه رجلاً من الصحابة، وهو معقل بن سنان =

<<  <  ج: ص:  >  >>