للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -:"أرْبَعَ أوَاقٍ؟ كَأنَّمَا تَنْحِتُونَ (١) الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ (٢) هذا. الْجَبَلِ" (٣).

١٢٥٩ - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا عون (٤) وهشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء السُّلَمِيّ قال:

خَطَبَنَا عُمَرُ فَقَالَ: أَلَا لا تَغْلُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ، فَإنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا وَتَقْوَى عِنْدَ الله، لَكَانَ أَوْلاكُمْ وَأَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم -،


= أربعون درهماً، وهي في تقدير أفعولة، كالأعجوبة، والأصدوقة، والجمع: الأواقيّ بالتشديد، وبالتخفيف للتخفيف". وانظر بقية الكلام فيه.
(١) نحته: براه، وقطعه أيضاً، بابه: ضرب. ونحت الخشبة: نجرها.
(٢) عُرْض- بضم العين وسكون الراء المهملتين وفي آخره ضاد معجمة بوزن قُفْل- الشيء: ناحيته من أي وجه جئته، ورأيته في عرض الناس، أي: فيما بينهم. والمراد: كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج.
(٣) إسناده صحيح، وهو في الإحسان ٦/ ١٥٨ برقم (٤٠٨٢)، وليس هو على شرط المصنف، فقد أخرجه مسلم في النكاح (١٤٢٤) باب: النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، من طريق يحيى بن معين،
وأخرجه البيهقي في الصداق ٧/ ٢٣٥ باب: ما يستحب من القصد في الصداق، من طريق زكريا بن عدي، كلاهما حدثنا مروان بن معاوية، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم- مع زيادة- ٢/ ١٧٧، وأقره الذهبي. وهو في "تحفة الأشراف" ١٠/ ٩٥ برقم (١٣٤٤٦).
وانظر جامع الأصول ٧/ ١٤، وشرح مسلم للنووي ٣/ ٥٨٠ - ٥٨١، وسنن سعيد بن منصور ١/ ١٧٣ - ١٧٤. برقم (٥٢٣)، وسنن النسائي: النكاح ٦/ ٩٦ باب: إباحة النظر قبل التزوج، ونيل الأوطار ٦/ ٣١٢ - ٣١٤.
(٤) في الأصلين: "عوف" وهو تحريف

<<  <  ج: ص:  >  >>