للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُلْتُ: لَهُ فِي الصحيح: "الأيمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَاذَنُ" (١) وَلَمْ يَذْكُرِ الْيَتيمَةَ.

١٢٤٢ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا معمر، قال: سمعت محمداً، عن أبي سلمة.

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَجُل مِنْ بَنِي خُزَيْمَةَ [فَطَلَّقَهَا] الْبَتَّةَ، فَلَمَّا حَلَّتْ، خَطَبَهَا مُعَاوِيةُ وَأَبُو الْجَهْمِ، فَقَالَ


= باب: في الثيب، والنسائي في النكاح ٦/ ٨٤ باب: استئذان البكر في نفسها، والبيهقي في النكاح ٧/ ١١٨ باب: ما جاء في نكاح الثيب. وانظر التعليق السابق، والتعليق اللاحق.
(١) أخرجه مالك في النكاح (٤) باب: استئذان البكر والأيم في أنفسهما، من طريق عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، بهذا الإسناد. ولفظه "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستاذن في نفسها، واذنها صُمَاتها".
ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق ٦/ ١٤٢ برقم (١٠٢٨٣)، ومسلم في النكاح (١٤٢١) باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، وأبو داود في النكاح (٢٠٩٨)، والترمذي في النكاح (١١٠٨) باب: ما جاء في استئمار البكر والثيب، والنسائي ٦/ ٨٤، وابن ماجه في النكاح (١٨٧٠) باب: استئمار البكر والثيب، والبيهقي في النكاح ٧/ ١١٨، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) ٣/ ١١، وسعيد بن منصور ١/ ١٨١ - ١٨٢ برقم (٥٥٦).
وأخرجه مسلم (١٤٢١) (٦٧)، وأبو داود (٢٠٩٩)، والنسائي ٦/ ٨٥ من طريق سفيان، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل: سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس ...
وقال أبو داود: "أبوها -يعني في قوله: (والبكر يستأمرها أبوها) - ليس بمحفوظ".
نقول: لكن هذه اللفظة أخرجها مسلم، والنسائي، وانظر فتح الباري ٩/ ١٩٣،
وشرح مسلم للنووي ٣/ ٥٧٤ - ٥٧٦، وجامع الأصول ١١/ ٤٦٠، ونيل الأوطار
٦/ ٢٥٣ - ٢٥٦. والحديث السابق، والحديث اللاحق. وتلخيص الحبير ٣/ ١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>