ولكن يشهد له حديث رافع بن خديج عند البخاري في الحرث والمزارعة (٢٣٤٦ - ٢٣٤٧) باب: كراء الأرض بالذهب والفضة، ومسلم في البيوع (١٥٤٧) باب: كراء الأرض بالذهب والورق، وأبي داود في البيوع (٣٣٩٣) باب: في المزارعة. والنسائي في المزارعة ٧/ ٤٢ - ٤٣ باب: النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. ويحيى بن سليم الطائفي بسطت القول فيه عند الحديث (٧١٣٧) في مسند الموصلي. وهو في الإحسان ٧/ ٣١٧ برقم (٥١٧٧). والحديث في مسند أبي يعلى ٤/ ٢٧ - ٢٨ برقم (٢٠٣٠)، وقد استوفينا تخريجه هناك، ونضيف هنا أن الطحاوي أخرجه في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٠٧ من طريق فهد، حدثنا محمد بن سعيد، أخبرنا يحيى بن سليم الطائفي، به. وأخرجه الطحاوي أيضاً ٧/ ١٠٧، والبيهقي في المزارعة ٦/ ١٢٨ باب: ما جاء في النهي عن المخابرة، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" ٩/ ٢٣٦ من طريق عبد الله بن رجاء، أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم، به. وصححه الحاكم ٢/ ٢٨٦ - ٢٨٧، ووافقه الذهبي. وانظر جامع الأصول ١١/ ٤٨، والتعليق التالي. (٢) وقد خرجناه في مسند أبي يعلى برقم (١٨٠٦) فانظره إذا أردت. والمخابرة، قال ابن الأثير في النهاية ٢/ ٧: "قيل: هي المزارعة على نصيب فعين كالثلث والربع وغيرهما، والخُبْرَةُ: النصيب. وقيل: هي من الخَبَار: الأرض اللينة، وقيل: أصل المخابرة من خيبر لأن النبي- صلى الله عليه وسلم -أقرها في أيدي أهلها على =