للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب فيما أورده من لم يحتج بخبر الواحد ورد هذه الدعوى]

أ - الأول: توقف النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قبول خبر ذي اليدين في أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين فقط، وهو يظن - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى أربعاً.

وقد رد الأصوليون هذه الدعوى من أوجه متعددة، وأقوى الردود عليها، لم أر أحداً منهم ذكره.

وهو:

إن هذا الحديث حجة لنا في قبول خبر الواحد، لا علينا، وذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - قد صلّى فيما يحسب أنه صلى أربعاً.

وأقل هذا الحسب منه - صلى الله عليه وسلم -، أو من غيره، إنما هو بمقام الرواية الواحدة، التي تفيد أن الركعات كانت أربعاً، - ومحل ذلك على القطع حيث لا شك في كونها أربعاً عند من صلاها - فإذا أخبرك مخبر بأنك صليت اثنتين، كان بمثابة روايتين متضادتين، والشرع والعقل يقضي في مثل هذا الموضع الترجيح، وله أحوال:

الأول: إلغاء أحد الخبرين، وإعمال الآخر من غير دليل، ولا برهان. والثاني: انضمام قرينة أو شاهد آخر لأحد الخبرين ليكون أقوى من مضادِّه فيعمل به.

<<  <   >  >>