أخبرنا إبراهيم بن محمد - أبو إسحاق الأسلمي - عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار يقال له بصرة قال: تزوجت امرأة بكراً، فدخلت عليها فإذا هي حبلى.
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لها الصداق بما استحل من فرجها، والولد عبدٌ لك، فإذا ولدت فاجلدها ".
وتابع عبد الرزاق عليه إسحاق بن إدريس عند الدارقطني: حدثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات، نا محمد بن سنان، نا إسحاق بن إدريس، نا أبو إسحاق الأسلمي، عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب، عن نضرة بن أبي نضرة الغفاري أنه تزوج امرأة بكراً في سترها فوجدهاً حاملاً، ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وأعطاها الصداق بما استحل من فرجها، وقال إذا وضعت فأقيموا عليها الحد.
فخالف إسحاقُ عبد الرزاق في اسم الصحابي، وذكر التفريق، ولم يذكره عبد الرزاق، وأبهم الحد وفسره عبد الرزاق، ولم يذكر استرقاق الولد، فهذه أربعة أمور.