في النهي عن التمتعِ بالحج، أو النهي عن العمرة قبل الحج، والآخر في النهي عن القِران
وكلاهما أخرجه أبو داود في سننه:
الحديث الأول:
قال: حدثنا أحمد بن صالح، أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني حيوة، أخبرني أبو عيسى الخراساني عن عبد الله بن القاسم عن سعيد بن المسيب، " أن رجلاً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشهد عنده أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي قضي فيه ينهي عن العمرة قبل الحج ".
وقد أخرجه البيهقي وغيره من هذه الطريق، ولا أعرف له غيرها.
وهي معلولة من وجوه:
الأول: الاختلاف في سماع سعيد من عمر بن الخطاب، فمن مقتضى قبول هذا الخبر إثبات صحة سماع سعيد من عمر، ولو لم يكن الحديث عن عمر.
الثاني: الاختلاف في عبد الله بن القاسم، فهو وإن وثقه ابن حبان، فقد قال ابن القطان فيه:" مجهول "، ولذلك قال الحافظ ابن حجر في التقريب: مقبول. يعني إذا توبع، وليس هو متابع في هذا الخبر.