اعلم أنه لما كنّا لم نستقرئ جميع مذاهب الإسلاميين، في سائر الأزمان، واختلاف البلدان، فإنه كان من الواجب التنبيه على مرادنا في قولنا:" لم يفت بها الفقهاء " أو " ليست الفتوى عليها " - واللفظ الثاني أبين من الأول لمرادنا -.
فالذي أردناه من شرطنا هذا أن القول المعتمد في المذاهب الأربعة يكون خلاف الحديث المذكور، وكذا أن يكون خلاف قول المحققين والمجتهدين المتبعين للدليل خاصة، وكذا أن يكون المنقول عن الصحابة خلافه، وأن لا يكونوا اتفقوا على القول بنسخه، أو تجمهروا.
وأن يكون الحديث صح عند بعضهم تصريحاً أو مقتضى.
وأنه لا يضر بشرطنا هذا، أن يكون أفتى بالحديث واحد أو اثنان، من غير الأئمة الأربعة، ومجتهدي مذاهبهم.
فإن كان أفتى بالحديث بعض المغمورين من الفقهاء غير المتبوعين، وفاتنا العلم بذلك، فإن ذلك غير قادح في ذكرنا للحديث فليعلم.