وهو ما رواه الواحد أو الاثنان دون أن يبلغ حد الشهرة أو التواتر. ويرى بعض أهل العلم بل أكثرهم أن لا دخل للشهرة في تعريف خبر الآحاد، فيقولون:"الخبر نوعان: متواتر وآحاد ".
فهؤلاء بمقتضى تعريفهم يكون الحديث أو الخبر غير المتواتر آحاداً، وهذا المستتب عند جمهور الأصوليين من أئمة أصول الفقه.
والتعريف الأول هو المقول به عند أئمة أهل مصطلح الحديث. وبهذا يعرف أن الأول يدخل في الثاني بخلاف عكسه.
وبهذا يعرف أيضاً أن ثمرة الخلاف منتفية في وجوب العمل بالخبر، لأنهما قد اتفقا في تعريفيهما على اشتراك أقل الحديث رواية في كونه من أخبار الآحاد، فكان اتفاقهما على مما هو أعلى منه آكد.
وجميعهم إنما يريدون بخبر الواحد، الحديث المتصل الإسناد، الخالي من الشذوذ والإعلال والإعضال أو سائر العلل التي يعلل بها أئمة الحديث الخبر، مما هو مبسوط في كتب المصطلح.