[وصل آخر في بيان تركهم القول بهذا الخبر من جهة النسخ]
فإنهم اتفقوا على القول بنسخ هذا الخبر كما قدمنا، مما أفقده شرطنا في الكتاب، وأصح ما جاء في أحاديث النسخ:
أ - حديث أبي موسى الذي قدمنا ذكره عند مسلم أنه سأل فيه عائشة عن ذلك.
ب - حديث أبي هريرة عند الشيخين مرفوعاً:" إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل " وزاد وأحمد: (وإن لم ينزل). والحديث عند سائر الستة إلا الترمذي.
وفي الباب عن غيرهما، كما قدمنا.
فهذا هو الحامل لهم على القول بنسخ ذاك الخبر.
وقد وقع تفسير لابن عباس لهذا الخبر صرفه به عن ظاهره بغير دعوى النسخ فقال:(إنما الماء من الماء في الاحتلام).
أخرجه الترمذي عنه وقال: هو حديث حسن صحيح.
قلت: لو صح هذا أنه في الاحتلام لم ينازع في ذلك، والفتوى في الاحتلام كقول ابن عباس عند سائر الفقهاء، ولكن ثبت كما قدمنا أن الحديث ليس على هذه الصورة.