للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦٥ - [الصحيح] (١) مِن قَوْلِ الْعُلَمَاءِ: أَنَّهُ لَا تَصِحُّ صَلَاةُ الْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفِّ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ حَدِيثَيْنِ عَن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ أَمَرَ الْمُصَلِّيَ خَلْفَ الصَّفِّ بِالْإِعَادَةِ. [٢٣/ ٣٩٣]

٦٦ - ونظير ذلك ألا يجد الرجل موقفًا إلا خلف الصف، فهذا فيه نزاع بين المبطلين لصلاة المنفرد، وإلا ظهر (٢) صحة صلاته في هذا الموضع. [٢٣/ ٣٩٦]

٦٧ - فَإِنْ كَانُوا قَصَدُوا مَا قَصَدَهُ عُثْمَانُ مِن أَنَّ هَذَا لَا يَزَالُ يَسِيرُ فِي مَكَانٍ [لَا] (٣) يُحْمَلُ فِيهِ الزَّادُ وَالْمَزَادُ فَهُوَ كَالْمُقِيمِ فَقَد وَافَقُوا عُثْمَانَ. [٢٤/ ١١٦]

٦٨ - لَا يَنْبَغِي الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهَا -أي: {الم (١) تَنْزِيلُ} [السجدة: ١، ٢] وَ {هَلْ أَتَى} [الإنسان: ١]، فِي فَجْرِ الْجُمُعَةِ- بِحَيْثُ يَتَوَهَّمُ الْجُهَّالُ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، وَأَنَّ تَارِكَهَا مُسِيءٌ؛ بَل يَنْبَغِي تَرْكُهَا أَحْيَانا لِعَدَمِ [اعتقاد] (٤) وُجُوبِهَا. [٢٤/ ٢٠٤ - ٢٠٥]

٦٩ - إذَا اجْتَمَعَ الْجُمُعَةُ وَالْعِيدُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَلِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَن شَهِدَ الْعِيدَ كَمَا تَجِبُ سَائِرُ الْجُمَعِ؛ للعمومات الدَّالَّةِ عَلَى وُجُوبِ الْجُمُعَةِ.

وَالثَّاني: تَسْقُطُ عَن أَهْلِ الْبِرِّ مِثْل أَهْلِ الْعَوَالِي وَالسّوَاد (٥). [٢٤/ ٢١٠]


(١) ما بين الْمعقوفتين ليست في الأصل، ولا في النسخ الأخرى ولا الفتاوى الكبرى! والذي يظهر أن السياق يقتضيها.
(٢) لعل الصواب: (وَالَأظهَرُ).
(٣) ما بين معقوفتين سقطٌ نبّه عليه أسامة بن الزهراء - منسق الكتاب للموسوعة الشاملة.
(٤) ما بين المعقوفتين يقتضيه السياق.
(٥) في الأصل: (وَالشَّوَاذِّ)، ولعل الصواب المثبت، ويدل عليه قول الشيخ في جوابه للسؤال الذي بعده: وَالثَّاني: أَنَّ الْجُمُعَةَ سَقَطَتْ عَن السَّوَادِ الْخَارجِ عَن الْمِصْرِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>