(٢) يظهر في العبارة خلل وسقط، والدليل ليس حجة لمن يُبطل الصلاة بالوسواس، بل حجة للذي لا يُبطلها، كما فعل ذلك ابن القيم، وكذلك الشيخ في مواضع. فلعل القول الثاني سقط وبقي دليله. وقوله صح .. لعل الصواب: (صحح النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- الصَّلَاةَ مَعَ الْوَسْوَاسِ مُطْلَقًا وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالكَثيرِ). (٣) ما بين المعقوفتين مكرر كما هو ظاهر. (٤) كذا في الأصل، وهو كذلك في جميع النسخ، ولعل الصواب: (السّهو). (٥) روى مسلم (٧٥٦)، عَن جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ". (٦) وفيه ردّ على قول النووي -صلى الله عليه وسلم-: الْمُرَادُ بِالْقُنُوتِ هُنَا الْقِيَامُ بِاتِّفَاقِ العلماء فيما عَلِمْتُ. اهـ. شرح النووي لصحيح مسلم (٦/ ٣٦).