٥٠٩٥ - لو حكم حاكم بخلاف آية الوصية ينقض حكمه؛ فإنه إنما خالف نص الكتاب بتأويلات سمجة. [المستدرك ٥/ ٢٠٥]
٥٠٩٦ - الصحيح قبول شهادة النساء في الرجعة؛ فإن حضورهن عندها أيسر من حضورهن عند كتابة الوثائق في الديون.
وعن أحمد في شهادة الكفار في كل موضع ضرورة غير المنصوص عليه روايتان، لكن التحليف هنا لم يتعرضوا له، فيمكن أن يقال: لا تحليف؛ لأنهم إنما يحلفون حيث تكون شهادتهم بدلًا من (١) التحمل، بخلاف ما إذا كانوا أصولًا قد علموا من غير تحمل.
وقال أبو العباس في موضع آخر: ولو قيل: تقبل شهادتهم مع أيمانهم في كل شيء عدم فيه المسلمون: لكان وجهًا، وتكون شهادتهم بدلًا مطلقًا.
وإذا قبلنا شهادة الكفارة في الوصية في السفر: فلا يعتبر كونهم من أهل الكتاب، وهو ظاهر القرآن.
وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، وهو رواية عن أحمد.
ولو قيل: إنهم يحلفون مع شهادة بعضهم على بعض كما يحلفون على شهادتهم على المسلمين، في وصية السفر لكان متوجهًا. [المستدرك ٥/ ٢٠٦]
٥٠٩٧ - الواجب في العدو أو الصديق ونحوهما: أنه إن علم منهما العدالة الحقيقية قبلت شهادتهما، وأما إن كانت عداوتهما ظاهرة مع إمكان أن يكون الباطن بخلافه: لم تقبل، ويتوجه هذا في الأب ونحوه. [المستدرك ٥/ ٢٠٦]
٥٠٩٨ - لا تشترط الحرية في الشهادة، وهو رواية في مذهب أحمد.
وظاهر كلام أبي العباس: ولو في الحدود والقصاص، وهو مذهب أحمد. [المستدرك ٥/ ٢٠٧]
(١) العبارة في الأصل: (في)، والتصويب من الاختيارات (٥١٩).