للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويجوز تمليكه بغير عوض في حالة الحياة بالهبة، وبعد الموت بالوصية، فيجوز تمليكه بالعوض أيضًا (١).

قال محمد بن الحسن (تلميذ أبي حنيفة): يُكره اقتناء الكلب لغير منفعة، فأما كلب الزرع أو الضرع أو الصيد أو الحرس فلا بأس به (٢).

قال الإمام مالك: أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب (٣).

قال الباجي (المالكي): نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب يحتمل ان يريد به ثمن الكلب المنهي عن اتخاذه، فيتناول نهيه البائع عن أخذ ثمنه والانتفاع به وهذا يمنع نفعه، وأما الكلب المباحُ اتخاذه، وهو كلب الماشية والحرث والصيد فاختلف فيه قول مالك فيتأول بعض أصحابه أنه يجوز بيعه، وقال سحنون: يجوز أن يحج بثمنه، وقاله ابن كنانة، وبه قال أبو حنيفةَ وروى عنه ابن القاسم أنه كره بيعه، وهي رواية الموطأ (٤).


(١) «المبسوط» (١١/ ٤٢٤).
(٢) «موطأ مالك» رواية محمد بن الحسن (٣/ ٣٦١)، وهذا القول ليس في حكم بيع الكلب إنما هو في حكم الاقتناء، وذكرته لبيان أن الأحناف لا ينازعون في أصل كراهة اقتناء الكلب.
(٣) «الموطأ» (١٩١٩) رواية يحيى بن يحيى الليثي.
(٤) «المنتقى شرح الموطأ» (١١٧٣) باب ما جاء في ثمن الكلب.

<<  <   >  >>