للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الإمام الشافعي: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتل الكلاب. قال (الشافعي): وبهذا نقول: لا يحل للكلب ثمن بحال، وإذا لم يحل ثمنه لم يحل أن يتخذه إلا صاحب صيد أو حرث أو ماشية، وإلا لم يحل له أن يتخذه، ولم يكن له إن قتله أخذ ثمن، إنما يكون الثمن فيما قتل مما يملك إذا كان يحل أن يكون له في الحياة ثمن يُشترى به ويباع (١).

قال الماوردي (الشافعي): بيع الكلب حكمه باطل وثمنه حرام، ولا قيمة على متلفه بحال، سواء كان منتفعًا به أم غير منتفع به (٢).

قال أبو محمد بن قدامة الحنبلي: لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل أي كلب كان، وبه قال الحسن وربيعة وحماد والأوزاعي والشافعي وداود، وكره أبو هريرة ثمن الكلب، ورخص في ثمن الكلب للصيد خاصة جابر بن عبد الله (٣)، وعطاء (٤)


(١) «الأم» (٣/ ١١).
(٢) «الحاوي الكبير» (٥/ ٣٧٥).
(٣) الخبر عن جابر مُعل: فقد روي عنه موقوفًا ومرفوعًا، ولا يثبت موقوفًا ولا مرفوعًا، ولا يصح من الوجهين.
(٤) الخبر إلى عطاء بن أبي رباح لا يثبت: أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢١٣١٣) من طريق وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عطاء، وجابر هو ابن يزيد بن الحارث ضعيف.

<<  <   >  >>