٢ - قالوا بأن هذه المعاملة تدخل تحت بيع المضطر، والنبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع المضطر (١).
• أدلة القائلين بالجواز:
١ - أن هذا من جملة البيع والشراء، وأحل الله البيع وحرم الربا.
٢ - أن الأصل في البيوع الحل والإباحة إلا بدليل، ولا يوجد دليل يمنع من هذه المعاملة.
٣ - حديث النهي عن بيع المضطر ضعيف.
٤ - لا يقال: إن هذه حيلة، بدليل أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استعمل رجلًا على خيبر، فجاء بتمر جنيب، فقال رسول
(١) المراد حديث علي بن أبي طالب « ..... وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع المضطر … » والحديث ضعيف لا يثبت، أخرجه الإمام أبو داود في «سننه» (٣٣٨٤)، وأحمد في «مسنده» (١/ ١١٦)، والبيهقي في «الكبرى» (٢/ ٢٨٠)، والصغرى (٥/ ٢٣٢) من طريق هشيم عن صالح بن عامر، قال: حدثنا شيخ من بني تميم قال: خطبنا علي … به، وهذا إسناد لا يثبت لجهالة الشيخ الذي من بني تميم، وللخطأ الذي يعتري صالح بن عامر أبا عامر، وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذا الخبر في «المطالب» (١٤٢٢) من طريق أبي يعلى، قال: حدثنا روح بن حاتم، قال: حدثنا هشيم عن الكوثر بن حكيم عن مكحول قال: بلغني عن حذيفة -رضي الله عنه- … بمعنى هذا الخبر، مطولًا. وتعقبه الحافظ بقوله: الكوثر متروك، ومكحول عن حذيفة -رضي الله عنه- منقطع.