اختلف العلماء في العلة التي هي سبب تحريم الربا في الأصناف الستة، ومع اختلافهم هذا إلا أنهم اتفقوا في أصل واحد، وهو أن الحديث ينقسم قسمين أو يتعلق بموضوعين: الأول: النقدان، والثاني: الأصناف الأربعة ماعدا النقدين؛ لذلك نجدهم يختلفون في علة الربا في النقدين على حدة ثم يختلفون في علة الأصناف الأربعة الأخرى على حدة.
• علة تحريم الربا في النقدين:
اختلف العلماء في علة تحريم الربا في النقدين على ثلاثة أقوال:
الأول: العلة فيهما الوزن مع الجنس، وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد في المشهور عنه، وهو قول الثوري والزهري.
الثاني: العلة فيهما غلبة الثمنية أو جوهر الثمنية، وإلى هذا ذهب الإمام مالك والإمام الشافعي في المشهور عنهما، وهو رواية عن الإمام أحمد.
الثالث: العلة فيهما مطلق الثمنية وهذا قول للمالكية غير مشهور، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم.
وعلى هذه الأقوال الثلاثة تخرج الأحكام مختلفة: فعلى القول الأول فإن الحكم بالربا سيتعدى إلى كل موزون. وعلى القول الثاني