للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكلاب، ونهوا عن بيعها تحقيقًا للزجر عن العادة المألوفة (١)، ثم رخص لهم بعد ذلك في ثمن منتفعًا به من الكلاب، وهو كلب الصيد والحرث والماشية، وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الكلب إلا كلب الصيد والحرث والماشية (٢)، وروي أنه قضى في كلب الصيد بأربعين درهمًا وفي كلب الحرث بفرق من الطعام، وفي كلب الماشية بشاة منها (٣).

وعن عثمان -رضي الله عنه- أنه قضى على رجل أتلف كلبًا لامرأة بعشرين بعيرًا، والحديث له قصة معروفة (٤).

وإذا ثبت أنه مال متقوم وهو منتفع به شرعًا جاز بيعه كسائر الأموال، وبيان كونه منتفعًا به أنه يحل الانتفاع به في حالة الاختيار


(١) هذا التعليل لا دليل عليه فيما أعلم والله أعلى وأعلم.
(٢) رُوي هذا الخبر من طريق أبي هريرة وجابر، ولا يثبت وقد تقدم.
(٣) هذا الخبر عن ابن عمرو ضعيف: أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ٨)، والدارقطني في «سننه» (٥/ ٤٣٦) من طريق إسماعيل ابن جستاس عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وإسماعيل هذا تابعي مجهول، قال آدم بن موسى: سمعت البخاري يقول: إسماعيل بن جستاس في كلب الصيد أربعين درهمًا، قال البخاري: وهذا حديث لا يتابع عليه، وينبه أن المصنف عزاه إلى ابن عمر وهو إنما يروى عن ابن عمرو.
(٤) منقطع: أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٦/ ٧).

<<  <   >  >>