القول الثالث: على الغاصب دفع أقصى قيمة وصل إليها من يوم أن غصبه إلى يوم أن هلك عنده أو تعذر الإتيان بمثله إن كان مثليًّا، وهذا قول الشافعية.
القول الرابع: التفصيل بين إن كان هذا المتاع مثليًّا (١) أو لا: فإن لم يكن مثليًّا فيجب على الغاصب دفع قيمته يوم غصبه، وإن كان مثليًّا وجب عليه دفع قيمته يوم انقطاعه - أي: يوم انقطاع تداوله-، وهو قول محمد بن الحسن ووجه عند الحنابلة، بينما ذهب أبو حنيفة في المثلي إلى أنه يجب عليه قيمته يوم قضائه.