للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المغصوب تكون الأرباح للمالك (١).

• قول الحنابلة:

قال المرداوي: قوله: «وإن اتجر بالدراهم فالربح لمالكها»، يعني إذا أتجر بعين المال أو بثمن الأعيان المغصوبة، فالمال وربحه لمالكها، وهذا هو الصحيح من المذهب ونص عليه ونقله الجماعة وعليه الأصحاب (٢).

قال ابن قدامة: فصل: وإذا غصب أثمانًا فاتجر بها أو عروضًا فباعها واتجر بثمنها، فقال أصحابنا: الربح، والسلع المشتراة له (٣).

قال البهوتي: وإن اتجر الغاصب بعين المال المغصوب بأن كان دنانير أو دراهم فاتجر بها أو اتجر بثمن عين المغصوب بأن غصب عبدًا فباعه واتجر بثمنه وحصل ربح، فالربح والسلع المشتراة للمالك، نقله الجماعة، واحتج بخبر عروة بن الجعد (٤)، قال أيضًا: لكن نصوص أحمد متفقة على أن الربح للمالك (٥).


(١) «الإقناع» (٢/ ١٦٦).
(٢) «الإنصاف» (٦/ ١٥٤).
(٣) «المغني» (١١/ ٨٩).
(٤) «كشاف القناع عن متن الإقناع» (١٣/ ١٦٨).
(٥) المصدر السابق.

<<  <   >  >>