للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أيَّهُما شاء (١)، والقرار على الثاني إن كان عالمًا بالحال، وإلا ضمن العين دون المنفعة، ويستقر ضمان المنفعة على

الأَوَّل، وليس له أن يستعمل ما استعاره، في غير ما يستعمل فيه مثله، مثل يحشو القميص قطنًا، كما يفعل بالجُوالِق (٢)، أو يستعمل المناشف، والطَّنَافِس في ذلك، أو يستظل بها من الشمس، أو نحوه فإن فعل ضمن ما نقص من أجزائها بهذه الاستعمالات، فإن اختلفا فيمن ذهبت وَيَبْرَأُ من ضمانها.

وعلى مستعيرٍ مؤنة رد العارية إلى مالكها كمغصوبٍ، لا مؤنتها عنده، قاله أبو المعالي، وابن حمدان، وغيرهما.

فإن رد الدابة إلى إسطبل المالك، أو غلامه لم يبرأ من الضمان، وإن ردها، أو غيرها إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده، كسائسٍ،


(١) قال ابن عثيمين في الشرح الممتع ٩/ ١٩٤: المذهب أن العارية مضمونة بكل حال، ولهذا صح ضمانها أي: ضمان العواري؛ لأنها مضمونة على قابضها بكل حال.
القول الثاني: أن العارية كسائر الأمانات لا تضمن إلا بالتعدي، أو التفريط، فالأمانات لا يصح فيها الضمان؛ لأنها لا تؤول إلى الوجوب، فصار ضمانها غير صحيح؛ لأنها غير مضمونة على الآخذ وهو الأصل، فلا تضمن على الفرع الذي هو الضامن، فإن ضمن التعدي فيها، أو التفريط صح؛ لأنه إذا ضمن التعدي، أو التفريط فإن المستعير سيضمن في هذه الحال فيصح ضمانه، فالقول الثاني: أن العارية لا تضمن إلا بتعد، أو تفريط، بمعنى أن الإنسان لو استعار الكتاب ووضعه في بيته في مكان محرز، وجاء سارق فسرقه، أو نزل عليه مطر فأفسده، أو احترق المكان فاحترق الكتاب، فإنه غير ضامن؛ لأنه ليس متعديا ولا مفرطا، وهذا القول هو الراجح.
(٢) الجوالق: بكسر الجيم واللام، وبضم وفتح اللام، وكسرها: وعاء من صوف، أو شعر، أو عيرهما كالغرارة وهو عند العامة شوال. ينظر: الفروع ٥/ ٥٤٢، والقاموس المحيط ص ٨٧٢، والمعجم الوسيط ص ١٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>