القول الثاني: أن العارية كسائر الأمانات لا تضمن إلا بالتعدي، أو التفريط، فالأمانات لا يصح فيها الضمان؛ لأنها لا تؤول إلى الوجوب، فصار ضمانها غير صحيح؛ لأنها غير مضمونة على الآخذ وهو الأصل، فلا تضمن على الفرع الذي هو الضامن، فإن ضمن التعدي فيها، أو التفريط صح؛ لأنه إذا ضمن التعدي، أو التفريط فإن المستعير سيضمن في هذه الحال فيصح ضمانه، فالقول الثاني: أن العارية لا تضمن إلا بتعد، أو تفريط، بمعنى أن الإنسان لو استعار الكتاب ووضعه في بيته في مكان محرز، وجاء سارق فسرقه، أو نزل عليه مطر فأفسده، أو احترق المكان فاحترق الكتاب، فإنه غير ضامن؛ لأنه ليس متعديا ولا مفرطا، وهذا القول هو الراجح. (٢) الجوالق: بكسر الجيم واللام، وبضم وفتح اللام، وكسرها: وعاء من صوف، أو شعر، أو عيرهما كالغرارة وهو عند العامة شوال. ينظر: الفروع ٥/ ٥٤٢، والقاموس المحيط ص ٨٧٢، والمعجم الوسيط ص ١٤٩.